فصل: لا تعارض في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
٩ فقرات، ج ١ ص ١٤١
- ج ١ ص ١٤١
إذا سكت -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
-
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (١) .
-
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
-
وقيل: ومنافق.
-
فصل
فعلاه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
-
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
-
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (٢) .
-
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
-
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (٣) .