فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر
٨ فقرات، ج ١ ص ٢١٥
- ج ١ ص ٢١٥
زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (١) .
- تنبيه:
-
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (٢) .
-
فصل
فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (٣) .
-
وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (٤) ، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
-
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (٥) .
-
وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل بدليل آخر (٦) .
-
فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (٧) ، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟