فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

٦ فقرات، ج ١ ص ٢١٦

  1. أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (١) .

    ج ١ ص ٢١٦
  2. وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (٢) : لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.

  3. والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (٣) .

  4. فصل

    لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (٤) .

  5. وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (٥) .

  6. وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (١) ، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء.

    ج ١ ص ٢١٧