فصل: استثناء الكل باطل

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٢٧

  1. الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (١) .

    ج ١ ص ٢٢٧
  2. فصل

    استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (٢) ، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.

  3. وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (٣) ، وغيرهم: يصح (٤) .