الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

فقرتان، ج ١ ص ٢٢٧

  1. الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥) .

    ج ١ ص ٢٢٧
  2. وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.