الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج
فقرتان، ج ١ ص ٢٢٧
- ج ١ ص ٢٢٧
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥) .
-
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.