تنبيه: التخصيص بالشرط

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣٠

  1. إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء يصح إجماعًا (١) .

    ج ١ ص ٢٣٠
  2. تنبيه:
  3. تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفًا بكونه مخصصًا، وهو مُخرِج ما لولاه لدخل.

  4. ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (٢) .

  5. وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظًا لتقدمه عليه في الوجود طبعًا، فإن أُخِّر لفظًا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (٣) .