التخصيص بغاية

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٣١

  1. وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (١) . ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.

    ج ١ ص ٢٣١
  2. فائدة:
  3. يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما

    والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.

  4. وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.

  5. وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من" ، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.

  6. ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (٢) ، و "قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام" ؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.

  7. والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (٣) .