خاتمة: المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٩

  1. قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (١) .

    ج ١ ص ٢٣٩
  2. خاتمة:
  3. المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.