خاتمة: المطلق ظاهر الدلالة على الماهية
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٩
- ج ١ ص ٢٣٩
قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (١) .
- خاتمة:
-
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.