فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين
٩ فقرات، ج ١ ص ٢٤٠
- ج ١ ص ٢٤٠
المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
-
وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (١) .
-
وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
-
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢) ، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر" ، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و "مِنْ" (٣) .
-
فصل
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (٥) ، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (٦) .
- ج ١ ص ٢٤١
وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (١) . وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
-
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٢) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (٣) .
-
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (٤) (٥) ، ولا في آية السرقة (٦) ، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
-
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٧) ، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (٨) .