فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

فقرتان، ج ١ ص ٢٥٨

  1. إذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ذكره الشيخ وغيره (١) .

    ج ١ ص ٢٥٨
  2. وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عَقِيل وغيره (٢) .