السادس: اللقب

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٥٧

  1. الخامس: العدد لغير مبالغة، كـ {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١) ، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (٢) .

    ج ١ ص ٢٥٧
  2. ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطِّيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (٣) .

  3. السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (٤) ، والصيرفي، والدَّقَّاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (٥) .

  4. ونفاه القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر، والمُوَفَّق، وقال: ولو مشتقًا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطِّيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.

  5. وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (٦) .