الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٩٧

  1. وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (١) .

    ج ١ ص ٢٩٧
  2. والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٢) .

    قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (٣) .

  3. والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (٤) .

  4. ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (٥) .