الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٩٧
- ج ١ ص ٢٩٧
وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (١) .
-
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٢) .
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (٣) .
-
والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (٤) .
-
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (٥) .