الثانية: النفي: أصلي، وطاريء
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٧
- ج ١ ص ٢٩٧
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
-
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (٦) ، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.