الثانية: النفي: أصلي، وطاريء

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٧

  1. الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.

    ج ١ ص ٢٩٧
  2. الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (٦) ، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.