٢٥ - القول بالموجب

٣ فقرات، ج ١ ص ٣١٢

  1. وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل (١) .

    ج ١ ص ٣١٢
  2. وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كـ "الخال وارث من لا وارث له" (٢) ، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع (٣) زاد من لا زاد له (٤) ، وفيه نظر.

  3. القول بالموجَب (٥) : تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة أنواع: