غاية أصول الفقه
٧ فقرات، ج ١ ص ٥٩
- ج ١ ص ٥٩
فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (١) ، وقيل: علم اللَّه عنها (٢) (٣) ، وقيل: بالاستدلال (٤) (٥) ، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.
-
وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.
-
فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (٦) ، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.
-
وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (٧)
-
والأصولي: من عرفها. (٨) (٩)
-
وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (١٠) .
-
فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (١١) ، وجمع. وهو
ج ١ ص ٦٠ظاهر كلام أبي بكر (١) ، وابن أبي موسى (٢) ، وأبي البقاء (٣) . وعَكَسَ القاضي، وابن حمْدان، وجَمْعٌ (٤) .