فصل: الدال، والدليل
٣ فقرات، ج ١ ص ٦١
- ج ١ ص ٦١
وحكى ابنُ حمدان، والشيخُ (١) ، وابنُ قاضي الجبل (٢) الخلافَ في الأولويَّة، وهو أَوْلى، أو يحمل الأول عليه.
-
ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (٣) ، وقيل (٤) : فرض عين أي للاجتهاد، قاله ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (٥) ؛ فهي لفظية.
-
وتُستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلِّق بها، والعربيةِ، وتصورِ الأحكام (٦) .