فصل: الدال، والدليل

٣ فقرات، ج ١ ص ٦١

  1. وحكى ابنُ حمدان، والشيخُ (١) ، وابنُ قاضي الجبل (٢) الخلافَ في الأولويَّة، وهو أَوْلى، أو يحمل الأول عليه.

    ج ١ ص ٦١
  2. ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (٣) ، وقيل (٤) : فرض عين أي للاجتهاد، قاله ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (٥) ؛ فهي لفظية.

  3. وتُستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلِّق بها، والعربيةِ، وتصورِ الأحكام (٦) .