فصل: في مبدأ اللغات

٥ فقرات، ج ١ ص ٩٥

  1. مبدأُ اللغات توقيفٌ من اللَّه تعالى بإلهامٍ، أو وحي، أو كلامٍ عند أبي الفرج، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع: وهو الظاهر عندنا (١) .

    ج ١ ص ٩٥
  2. أبو هاشم (٢) ، وجمع: اصطلاحية، وَضَعَها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار (٣) .

  3. الأستاذ: ما يُحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو اصطلاح (٤) . وقيل: عكسه.

  4. ابن عَقِيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى.

  5. القاضي، وأبو الخَطَّاب، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي، وابن بَرْهان، وجمع: الكل ممكن، ووقف قوم (٥) .