لا يعارض القرآن غيره بحال

٥ فقرات، ج ١ ص ٩٦

  1. إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه اللَّه تعالى، فيبقى له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. وخالف الظاهريةُ، وغيرُهم (١) .

    ج ١ ص ٩٦
  2. الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء اللَّه تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه، وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكَرَّامية: بلى.

  3. والبَاقِلَّاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم يوهم نقصًا.

  4. خاتمة:
  5. طريق معرفة اللغة النقل تواترًا فيما لا يقبل تشكيكًا (٢) ، وآحادًا في غيره. والمركب منه (٣) ومن العقل، وقال ابن جني (٤) : والقرائن أيضًا.

    قال الشيخ وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين، وعند السلف لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال. وحَدَث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (٥) .