الثانية: تعريف الحسن والقبيح

٥ فقرات، ج ١ ص ١٠٠

  1. ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكَرَّامية، وابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وأبو خازم (١) ، والشيخ، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف.

    ج ١ ص ١٠٠
  2. وجَوَّز جمعٌ الأمرين.

  3. فعلى الأول: ترَجَّحَ بمجرد المشيئة (٢) ؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.

    وقال الغزالي، وأبو الخَطَّاب، وابن المَنِّي (٣) ، والمُوَفَّق: بقول الشارع جُعِل الوصف المناسب موجبًا لحسن الفعل وقبحه.

  4. الثانية: الحُسْن شرعًا ما أُمِرَ به. وقيل: ما لم يُنْه عنه. والقبيح: ما نُهِيَ عنه.

  5. وعُرْفًا: ما لفاعله فعلُه. أو: ما مُدِح فاعلُه. أو: ما وافق الغرضَ ولائمَ الطَّبع، والقبيحُ: عكسه فيهن. أقوال.

    ج ١ ص ١٠١