فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع

٨ فقرات، ج ١ ص ١٠١

  1. الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.

    ج ١ ص ١٠١
  2. وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.

  3. وللقاضي القولان (١) .

  4. فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (٢) ، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (٣) ، والأشعرية: لا حكم لها (٤) .

  5. فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع.

  6. وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفَرَض ابنُ عَقِيل المسألةَ في الأفعال والأقوال قبل السمع (١) .

    ج ١ ص ١٠٢
  7. وعند المعتزلة: يُباح ما يُحتاج إليه، وما حَكم العقلُ فيه بشيء اتُّبع (٢) ، ومعناه للتميمي.

  8. فإن لم يحكم فثالثُها (٣) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.