الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب
٦ فقرات، ج ١ ص ١٠٥
- ج ١ ص ١٠٥
الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.
وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.
-
ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.
-
والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.
قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.
-
وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.
-
وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (١) ، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.
-
وهو لفظي (٢) .