الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب

٦ فقرات، ج ١ ص ١٠٥

  1. الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.

    وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.

    ج ١ ص ١٠٥
  2. ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.

  3. والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.

    قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.

  4. وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.

  5. وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (١) ، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.

  6. وهو لفظي (٢) .