فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة
١٩ فقرة، ج ١ ص ١٠٦
- ج ١ ص ١٠٦
فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (١) .
-
وعليها (٢) : يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (٣) .
-
وعلى الأول: سواء.
-
ولابن عَقِيل قولان.
- فائدة:
-
صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.
-
وإطلاق الوعيد نص فيه (٤) . وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.
-
و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.
-
فصل
العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.
-
وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.
-
ولنا وجه: وبالقضاء (٥) .
- ج ١ ص ١٠٧
وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١) .
-
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
-
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢) ؛ سوى الجمعة.
-
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
-
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣) .
-
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤) .
-
وعن الأشعرية (٥) ، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦) .
-
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.