فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة

١٩ فقرة، ج ١ ص ١٠٦

  1. فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (١) .

    ج ١ ص ١٠٦
  2. وعليها (٢) : يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (٣) .

  3. وعلى الأول: سواء.

  4. ولابن عَقِيل قولان.

  5. فائدة:
  6. صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.

  7. وإطلاق الوعيد نص فيه (٤) . وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.

  8. و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

  9. فصل

    العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.

  10. وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.

  11. ولنا وجه: وبالقضاء (٥) .

  12. وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١) .

    ج ١ ص ١٠٧
  13. وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.

  14. وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢) ؛ سوى الجمعة.

  15. فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

  16. والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣) .

  17. وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤) .

  18. وعن الأشعرية (٥) ، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦) .

  19. وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.