إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه
٧ فقرات، ج ١ ص ١٠٨
- ج ١ ص ١٠٨
والإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطُّوفي، وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر (١) . وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (٢) .
-
فصل
العبادةُ إن طُلِب فِعْلُها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرضُ عين، وسنة عين.
-
وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.
-
قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.
-
وهُما (٣) : مُهِمٌّ يُقْصد حصولُه من غير نَظَرٍ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.
قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظنًّا؛ كسقوط الإثم إجماعًا.
وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.
-
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله المُوَفَّق وغيره.
-
وفَرْضُ العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو مُوسَّعًا؛ كصلاةٍ، وقضاء رمضان عند الأربعة.