فصل: وقت العبادة مضيق وموسع

٧ فقرات، ج ١ ص ١١٠

  1. وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.

    ج ١ ص ١١٠
  2. أو أقلَّ فمن المحال.

  3. أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (١) .

  4. وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.

    وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.

    وقال أكثر الحنفية: آخره.

  5. وزاد الكَرْخي (٢) : أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (٣) .

  6. وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.

  7. وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (٤) .