فصل: وقت العبادة مضيق وموسع
٧ فقرات، ج ١ ص ١١٠
- ج ١ ص ١١٠
وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.
-
أو أقلَّ فمن المحال.
-
أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (١) .
-
وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.
وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.
وقال أكثر الحنفية: آخره.
-
وزاد الكَرْخي (٢) : أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (٣) .
-
وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.
-
وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (٤) .