فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به
٦ فقرات، ج ١ ص ١١١
- ج ١ ص ١١١
يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.
وقال مالك، والشيخ: بِضِيقِه.
-
فصل
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر (١) ، وخالف القاضيان (٢) .
-
ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (٣) ، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.
-
فصل
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب مطلقًا (٤) إجماعًا.
-
وما لا يتم الواجب المطلق إِلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.
-
وقيل: إن كان سببًا.