فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه
٧ فقرات، ج ١ ص ١١٣
- ج ١ ص ١١٣
وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.
-
وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (١) ، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (٢) .
-
وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.
-
ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.
-
فصل
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وَقُرْءَانَ الفَجْرِ} (٣) ، و {محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم} (٤) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (٥) .
-
فصل
الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.
-
ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا.