فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه

٧ فقرات، ج ١ ص ١١٣

  1. وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.

    ج ١ ص ١١٣
  2. وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (١) ، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (٢) .

  3. وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.

  4. ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.

  5. فصل

    لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وَقُرْءَانَ الفَجْرِ} (٣) ، و {محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم} (٤) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (٥) .

  6. فصل

    الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.

  7. ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا.