لو اشتبه محرم بمباح

٦ فقرات، ج ١ ص ١١٢

  1. وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.

    ج ١ ص ١١٢
  2. وعن المعتزلة: ليس بواجب (١) .

    قال ابن الجوزي (٢) : لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (٣) . وغير المقدور من المحال.

  3. تنبيه:
  4. ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (٤) .

  5. فائدة:
  6. يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كمِلْكه أختين ووطئهما.