فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم
٥ فقرات، ج ١ ص ١١٨
- ج ١ ص ١١٨
الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (١) (٢) .
-
فصل
المباح لغة: المعلن والمأذون (٣) . وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته.
-
وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.
-
وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم
ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (٤) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي.
-
وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (٥) .