فصل: خطاب الوضع

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٢٠

  1. لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.

    ج ١ ص ١٢٠
  2. فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.

  3. ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.

  4. وقيل: الإباحة.

  5. وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (١) ، والغزالي (٢) .

  6. فائدة:
  7. نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.

  8. لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.

  9. فصل

    خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.

  10. فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.