فصل: خطاب الوضع
١٠ فقرات، ج ١ ص ١٢٠
- ج ١ ص ١٢٠
لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.
-
فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.
-
ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.
-
وقيل: الإباحة.
-
وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (١) ، والغزالي (٢) .
- فائدة:
-
نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.
-
لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.
-
فصل
خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.
-
فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.