القسم الثاني: السبب: معناه، وما استعير له

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٢١

  1. أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.

    ج ١ ص ١٢١
  2. ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.

  3. ثم شرعًا لمعان:

    أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.

  4. الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.

  5. الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.

  6. القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (١) .

  7. وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

  8. فيوجد الحكم عنده لا به.

  9. واستعير شرعًا لمعان:
  10. أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.

  11. الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.

  12. الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.