القسم الثاني: السبب: معناه، وما استعير له
١٢ فقرة، ج ١ ص ١٢١
- ج ١ ص ١٢١
أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
-
ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.
-
ثم شرعًا لمعان:
أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.
-
الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
-
الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.
-
القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (١) .
-
وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
-
فيوجد الحكم عنده لا به.
- واستعير شرعًا لمعان:
-
أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.
-
الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.
-
الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.