فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب

٨ فقرات، ج ١ ص ١٢٧

  1. وقيل: مع قصد الترك.

    ج ١ ص ١٢٧
  2. وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.

  3. فصل

    أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.

  4. ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.

    وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.

  5. ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.

    وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (١) .

  6. تنبيه:
  7. يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.

  8. فصل

    المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (٢) . وعنه: ومميَّز.