فصل: لا تكليف إلا بفعل
٩ فقرات، ج ١ ص ١٢٦
- ج ١ ص ١٢٦
وقيل: المرتد فقط.
-
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
-
ولمالك هذا والأول (١) .
-
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
-
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.
- تنبيه:
-
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (٢) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (٣) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.
-
فصل
لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (٤) .
-
وقيل: ضد المنهي عنه.