فصل: لا تكليف إلا بفعل

٩ فقرات، ج ١ ص ١٢٦

  1. وقيل: المرتد فقط.

    ج ١ ص ١٢٦
  2. وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.

  3. ولمالك هذا والأول (١) .

  4. وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.

  5. وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.

  6. تنبيه:
  7. فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (٢) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟

    وقال ابن الصيرفي (٣) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.

  8. فصل

    لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (٤) .

  9. وقيل: ضد المنهي عنه.