تعريف الحرام
١٥ فقرة، ج ١ ص ٣٤٩
- ج ١ ص ٣٤٩
الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب، وسُمِع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر (١) .
- (١)المصباح المنير: ١ ص ١٨٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٤، والأصل فيه: حرمته تحريمًا فهو محرم، أي: الفعل محرم.
-
وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: بالرسم وبيان الصفات.
-
[التعريف الأول]
-
الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٢) .
- (٢)المستصفى: ١ ص ٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٠، نهاية السول: ١ ص ٦١.
-
١ - ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.
-
٢ - طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف
ج ١ ص ٣٥٠المباح والمندوب والواجب لعدم طلب تركها من الشارع.
-
٣ - على وجه الحتم والإلزام: فيخرج المكروه، ويبقى الحرام.
-
ويُعرف طلب الكف الحتمي بالصيغة التي تدل عليه عن طريق الأساليب الكثيرة المفيدة للتحريم (١) .
- (١)المحرم: هو طلب الترك الجازم سواء أكان طلب الترك ثابتًا بطريق القطع أم بطريق الظن، خلافًا للحنفية الذين يفرقون بين الحرام والمكروه تحريمًا، وأن الحرام هو ما طلب الشارع تركه بدليل قطعي، وأن المكروه تحريمًا هو ما طلب الشارع تركه حتمًا بدليل ظني، كما فرقوا بين الفرض والواجب في طلب الفعل بناء على قوة الدليل، وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع في أقسام الحكم التكليفي.
-
[التعريف الثاني]
-
عرف البيضاوي الحرام بالصفة فقال: هو ما يذم شرعًا فاعله (٢) .
- (٢)منهاج الوصول، له: ص ٥.
-
١ - ما: اسم موصول صفة لفعل المكلف، ويشمل كل أفعال المكلفين التي يتعلق بها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ويخرج من التعريف ما ليس بفعل المكلف.
-
٢ - يذم شرعًا فاعله: قيدٌ في التعريف، فيخرج الواجب؛ لأن الذم فيه على الترك، ويخرج المندوب والمكروه والمباح؛ لأنه لا ذم فيه أصلًا، لا على الفعل ولا على الترك، ويبقى المحرم فقط، والذم لا يكون إلا من الشرع، وفعل الحرام يشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول محرم كالغيبة والقذف، أو فعل كالسرقة والقتل، أو من عمل القلب كالحقد والحسد، والذم هو اللوم والاستنقاص الذي يصل إلى درجة العقاب (٣) .
- (٣)أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٠.
-
وأضاف بعض العلماء على هذا التعريف قولهم: "ويمدح تاركه"
- ج ١ ص ٣٥١
للمقابلة مع تعريف الواجب (١) .
- (١)إرشاد الفحول: ص ٦، تسهيل الوصول: ص ٢٥٠، المستصفى: ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦.
-
ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعَّد عليه (٢) .
- (٢)أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، إرشاد الفحول: ص ٦، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦.