القسم الثالث
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٨٢
- ج ١ ص ٤٨٢
ما اجتمع فيه الحقان، وحق اللَّه غالب فيه، وهو فعل المكلف الذي اجتمع فيه حق اللَّه تعالى وحق العبد، ولكن حق اللَّه غالب فيه، مثل حد القذف عند الحنفية، فقد شرعه اللَّه تعالى لرفع عار الزنا عن المقذوف، وللزجر للقاذف، وهذا حق العبد، كما شرعه اللَّه تعالى لصيانة أعراض الناس، وإبعاد الفساد عن المجتمع، وحفظ اللسان والأخلاق الاجتماعية، وهذا حق اللَّه تعالى (٣) ، ويرى الشافية والحنابلة والمشهور عند المالكية أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف، كالقصاص (٤) .
- (٣)التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٣٨، أصول السرخسي: ٢ ص ٢٩٦.
- (٤)المهذب: ٢ ص ٢٧٦، المغني، لابن قدامة: ٩ ص ٨٥، الفقه الإسلامي وأدلته: ٦/ ٨٧.