القسم الثاني
فقرتان، ج ١ ص ٤٨١
- ج ١ ص ٤٨١
الحق الخالص للعبد، وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعباد، وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة
ج ١ ص ٤٨٢ماله، ويستباح بإباحة صاحبه، ويشترط في خصومته وإثباته رفع الدعوى، ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه، وأن يسقط حقه، وأن يعفو عن غريمه، ولا تؤثر فيه الشبهة (١) .
- (١)الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٦٢، تسهيل الوصول: ص ٢٨١، التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٣٠، أصول السرخسي: ٢ ص ٢٩٧.
-
والمقصود من الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد الخاصة، مثل بدل المتلفات، وملك المبيع والثمن، وحق الشفعة، وحبس العين المرهونة للمرتهن، وغير ذلك من الحقوق المالية (٢) .
- (٢)المراجع السابقة.