المبحث الثاني الصريح والكناية

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٩

  1. إن تبادر المعنى من اللفظ إما أن يكون صريحًا، أو كناية، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.

    ج ٢ ص ١٩