تعريف الصريح

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩

  1. اللفظ الصريح: هو ما ظهر المراد منه ظهورًا بينًا لكثرة الاستعمال فيه، حقيقة كان أو مجازًا.

    ج ٢ ص ١٩
  2. ومثاله في الحقيقة: إذا قال رجل لزوجته: "أنت طالق" فهو صريح أن مراده هو الطلاق بالحقيقة الشرعية، ومثله: بعت، واشتريت، وتزوجت، وأجرت.

  3. ومثاله في المجاز: قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] فإنه صريح أن المراد منها أهلها، وهو مجاز (١) .

    1. (١)أصول السرخسي (١/ ١٨٧)، فواتح الرحموت (١/ ٢٢٦)، التلويح على التوضيح (١/ ٧٢)، أصول الأحكام ص ٣٠٧، الدلالات ص ٢٠٥.