تعريف الكناية
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩
- ج ٢ ص ١٩
الكناية: هي ما استتر المعنى المراد من اللفظ بالاستعمال، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.
-
مثالها في الحقيقة: قول القائل: وكلت فلانًا في الخصومة، ويريد بذلك التوكيل في رفع الدعوى والمنازعة أمام القضاء، دون الإقرار بدعوى الخصم.
- ج ٢ ص ٢٠
ومثالها في المجاز: قول الرجل لزوجته: اعتدِّي، فهو حقيقة في الأمر بالعدّ والحساب، أي تعداد الأيام، والمراد منه مجازًا هو الطلاق، فاللفظ كناية عن الطلاق؛ لأنه سبب العدة، فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب (١) .
- (١)كشف الأسرار (٢/ ٢٠٣)، فواتح الرحموت (١/ ٢٢٦)، أصول السرخسي (١/ ١٨٨)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣١٠)، أصول الأحكام ص ٣٠٧، الدلالات ص ٢٠٦.