١ - مفهوم الموافقة

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٥٤

  1. هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، نفيًا وإثباتًا، لاشتراكهما في معنى يُدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، وسمي مفهوم موافقة، لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، ويسمى دَلالة النص عند الحنفية، وسبقت أمثلته.

    ج ٢ ص ١٥٤
  2. ثم إن كانت العلة في المسكوت عنه أولى بالحكم من العلة في المنطوق سمي المفهوم: فَحْوى الخطاب، كتحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] ، فهو أولى من تحريم التأفف.

  3. وإن كانت العلة في المسكوت عنه مساوية للحكم في المنطوق، سمي المفهوم: لَحْن الخطاب، كتحريم إحراق مال اليتامى المساوي لتحريم الأكل في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠) } [النساء: ١٠] ، فالإحراق مساوٍ للأكل (١) .

    1. (١)المستصفى (٢/ ١٩١)، جمع الجوامع والبناني (١/ ٢٤٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ٦٦)، شرح العضد (٢/ ١٧١)، تيسير التحرير (١/ ٩١)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٣)، مناهج العقول (١/ ٣١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٨، تفسير النصوص (١/ ٦٠٧)، شرح تنقيح الفصول ص ٥٤، المسودة ص ٣٥٠، العدة (١/ ١٥٢)، كشف الأسرار (٢/ ٢٥٢)، أصول الفقه، الزحيلي (١/ ٣٦٢)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٤٣.