٣ - الندب

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٨١

  1. يكون الاجتهاد مندوبًا إذا عرضت على المجتهد حادثة لم تقع، سواء سئل عنها أم لم يسأل، فيندب له الاجتهاد لبيان حكم اللَّه تعالى فيها.

    ج ٢ ص ٢٨١