٤ - التحريم
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨١
- ج ٢ ص ٢٨١
يكون الاجتهاد حرامًا على المجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كالاجتهاد في مقابلة نص قطعي، أو سنة متواترة قطعية الدلالة، أو في مقابلة الإجماع الذي سبق الحادثة (٢) ، وتسمية هذا النوع اجتهادًا إنما هو من قبيل التجوز والمجاز؛ لأنه في
ج ٢ ص ٢٨٢الحقيقة أمر باطل، وليس اجتهادًا أصلًا، كما يحرم الاجتهاد على من فقد شروطه، ولم يكن له أهلًا.
- (٢)المستصفى (٢/ ٣٧٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٨٥)، كشف الأسرار (٤/ ١٤)، البحر المحيط (٦/ ١٩٨، ٢٠٦، ٢٠٧)، إرشاد الفحول ص ٢٥٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٠٥٥)، أصول الأحكام ص ٣٧٢.
-
وسوف يتم تفصيل ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز في مبحث قادم في مجال الاجتهاد ونطاقه ومحله.
-
وإذا كان الاجتهاد فرضًا في الجملة، فهذا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد، وهذا ما يبحثه الأصوليون، ولو نظريًا، ولذلك نعرض هذه المسألة هنا.