أولا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣١١
- ج ٢ ص ٣١١
لا يجوز الاجتهاد، ولا يصح، وإن حصل وقع باطلًا، في أمرين فقط، وهما: النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وما وقع عليه الإجماع.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣١١
لا يجوز الاجتهاد، ولا يصح، وإن حصل وقع باطلًا، في أمرين فقط، وهما: النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وما وقع عليه الإجماع.