أولا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣١١

  1. لا يجوز الاجتهاد، ولا يصح، وإن حصل وقع باطلًا، في أمرين فقط، وهما: النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وما وقع عليه الإجماع.

    ج ٢ ص ٣١١