أولا: طريقة الحنفية

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١١

  1. قال الحنفية: إن التعارض إما أن يقع بين النصوص الشرعية، وإما أن يقع بين غيرها من الأدلة، وفي كل حالة منهج خاص.

    ج ٢ ص ٤١١