أولا: طريقة الحنفية
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١١
- ج ٢ ص ٤١١
قال الحنفية: إن التعارض إما أن يقع بين النصوص الشرعية، وإما أن يقع بين غيرها من الأدلة، وفي كل حالة منهج خاص.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١١
قال الحنفية: إن التعارض إما أن يقع بين النصوص الشرعية، وإما أن يقع بين غيرها من الأدلة، وفي كل حالة منهج خاص.