فصل

فقرتان، ج ١ ص ١١٤

  1. الرابع: لبس المخيط والخفين: إِلا أن لا يجد إِزاراً فليلبس السراويل (١) ، أو نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إِلا إِزاره وهميانه الذي فيه نفقته إِذا لم يثبت إِلا بالعقد.

    ج ١ ص ١١٤
  2. وإِن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية، وقال الخرقي لا فدية عليه إِلا أن يدخل يديه في كميه، ويتقلد بالسيف عند الضرورة.