فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٧

  1. التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة: فإِن فعل فأنزل فعليه بدنة، وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإِن لم ينزل لم يفسد.

    ج ١ ص ١١٧