الكتب كاملة/ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى /كتاب المناسك/باب الهدي والأضاحي فصل فقرتان، ج ١ ص ١٣٤ والأضحية سنة مؤكدة. ولا تجب إِلا بالنذر. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. والسنة: أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، فإِن أكل أكثر جاز وإِن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها. ج ١ ص ١٣٤ ومن أراد أن يضحي ودخل العَشْر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئاً. وهل ذلك حرام؟ على وجهين. ج ١ ص ١٣٥ الباب السابقفصل الباب التاليفصل