فصل

فقرتان، ج ١ ص ١٣٥

  1. والعقيقة سنة مؤكدة، والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقاً، فإِن فات (١) ففي أربع عشرة، فإِن فات ففي إِحدى وعشرين (٢) ، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية.

    ج ١ ص ١٣٥
  2. ولا تسن القرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب.