١٠٢٢ - حكم الرواية عن أهل الفسق والمعاصي
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٤٧
- ج ١ ص ٤٤٧
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في رجل يبول قائمًا، ويمسح فرجه بيمينه، ويستقرض الدراهم ولا يرد، ويقول القول ويحلف، ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهي عن المنكر ويرتكب بعض ذلك، أحمل عنه العلم؟
ج ١ ص ٤٤٨فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.
- (١)روى الإمام أحمد ٤/ ٣٨٣، والبخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد ٥/ ٤٠٢، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . الحديث.
-
"مسائل صالح" (٥٦٢) .
قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.
-
"العدة" ٣/ ٩٢٥
قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين - يعني: يبيع هذِه العينة.
-
"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨