٩٨٢ - حكم زيادة الثقة
٨ فقرات، ج ١ ص ٤١٦
- ج ١ ص ٤١٦
قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
-
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (١) ، ونقل أنه صلى (٢) ، فهذا يشهد أنه صلى.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، ٣٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣١) من حديث ابن عباس. وانظر للجمع بين الروايتين: "فتح الباري" ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
-
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣) ، وغيره يقول: قنت (٤) ، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب (٥) ، وقوم يقولون: قد خضب (٦) ، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو أوكد.
- (٣)رواه عبد الرازق ٣/ ١٠٧ (٤٩٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٦.
- (٤)روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر منهم: أنس بن مالك: رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧/ ٢٩٨). البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٠، ومسلم (٦٧٨).
- (٥)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٢٧، والبخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١).
- (٦)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧ - ١٨، والبخاري (١٦٦) من حديث ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخضب. = وروى الإمام أحمد ٢/ ٢٢٧، ٤/ ١٦٣، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي ٨/ ١٤١ من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (٤٣، ٤٥) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (٣٦، ٣٧).
- ج ١ ص ٤١٧
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
-
قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.
-
قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.
-
"العدة" ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، "المسودة" ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢.
وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث - يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه - يعني: في الحديث.
-
"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٢٢