٩٨٣ - معرفة من يرجع إلى قوله عند اختلاف الثقات

فقرتان، ج ١ ص ٤١٨

  1. نقل عنه المروذي أنه سئل -عن نافع وسالم- إذا اختلفا فلأيهما يقضي؛ فقال: كلاهما ثبت ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر.

    ج ١ ص ٤١٨
  2. "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢/ ٤٧٢